( وإذا وجد قتيل في دار  فالقسامة على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا ، وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : لا قسامة على العاقلة ; لأن رب الدار أخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم . ولهما أن الحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					