قال ( وإن فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان ، وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء ، وكذا العجلة ، وهذا على ما روي عن وجد قتيل في سفينة ظاهر . والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة ، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل . أبي يوسف