الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو وجد في السوق إن كان مملوكا ) فعند أبي يوسف تجب على السكان وعندهما على المالك ، ( وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال ) لأنه لجماعة المسلمين ( ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال ، وعلى قول أبي يوسف الدية والقسامة على أهل السجن ) لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم ، والظاهر أن القتل حصل منهم ، وهما يقولان : إن أهل السجن مقهورون فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة ، ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين ، فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع عليهم . قالوا : وهذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف .

التالي السابق


الخدمات العلمية