الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 389 ] ( ولو وجد قتيل في معسكر أقاموه بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها ، فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة ، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبارا لليد عند انعدام الملك ( وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند أبي حنيفة ) خلافا لأبي يوسف وقد ذكرناه .

التالي السابق


( قوله وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ) [ ص: 390 ] قال في العناية : قوله لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا يحوج إلى ذكر الفرق بين هذه وبين المسلمين إذا اقتتلوا عصبية في محلة فأجلوا عن قتيل فإن عليهم القسامة والدية كما مر آنفا . وقالوا في الفرق : إن القتال إذا كان بين المسلمين والمشركين في مكان في دار الإسلام ولا يدري أن القاتل من أيهما يرجح احتمال قتل المشركين حملا لأمر المسلمين على الصلاح في أنهم لا يتركون الكافرين في مثل ذلك الحال ويقتلون المسلمين . وأما في المسلمين من الطرفين فليس ثمة جهة الحمل على الصلاح حيث كان الفريقان مسلمين فبقي حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال ، وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال من العمل بالذي لم يكن كذلك انتهى . وقال بعض الفضلاء طعنا في المصير إلى الفرق المذكور : الفرق ظاهر ، فإن الظاهر هنا حجة للدفع عن المسلمين فيصلح حجة ، وثمة لو كان حجة لكان [ ص: 391 ] حجة للاستحقاق وذلك غير جائز فيجب على أهل المحلة للنص انتهى . أقول : ليس هذا الفرق بتام فضلا عن كونه ظاهرا ، إذ لا نسلم أن الظاهر ثمة لو كان حجة لكان حجة للاستحقاق ، بل يجوز أن يكون حجة لدفع القسامة والدية عن أهل المحلة ، ولا يكون حجة للاستحقاق على المسلمين الذين اقتتلوا عصبية في ذلك المحل فيلزم أن يكون هدرا فلا بد في تمام الفرق بين المسألتين من المصير إلى ما ذكره المشايخ من البيان ، ونقله صاحب العناية كما تحققته




الخدمات العلمية