[ ص: 389 ] ( ولو ، فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة ، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبارا لليد عند انعدام الملك ( وإن كان وجد قتيل في معسكر أقاموه بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم ) خلافا أبي حنيفة وقد ذكرناه . لأبي يوسف