وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو في ماله ثلاث سنين .
وقال الشافعي رحمه الله : وما وجب على القاتل في ماله فهو حال ، لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق به العمد المحض .
ولنا أن القياس يأباه والشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه .


