وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن فهو في ماله ثلاث سنين . قتل الأب ابنه عمدا
وقال رحمه الله : وما وجب على القاتل في ماله فهو حال ، لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق به العمد المحض . الشافعي
ولنا أن القياس يأباه والشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه .