( ولو يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث ) لأن الرزق في حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه إذ كل منهما صلة من بيت المال ، ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة ، فكما يخرج رزق يؤخذ الثلث بمنزلة العطاء ، وإن كان يخرج في كل ستة أشهر وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية وإن كان يخرج في كل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون المستوفي في كل سنة مقدار [ ص: 400 ] الثلث ، وإن خرج بعد القضاء بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر ، وإن كانت لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق لأنه أيسر ، إما لأن الأعطية أكثر ، أو لأن الرزق لكفاية الوقت فيتعسر الأداء منه والأعطيات ليكونوا في الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم . كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق
قال ( وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم ) لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره .
وقال : لا يجب على القاتل شيء من الدية اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه والجامع كونه معذورا . الشافعي
[ ص: 401 ] قلنا : إيجاب الكل إجحاف به ولا كذلك إيجاب الجزء ، ولو كان الخاطئ معذورا فالبريء منه أولى ، قال الله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى }