قال ( وإذا كان على عاقلته قيمته ) لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا . وفي أحد قولي جنى الحر على العبد فقتله خطأ تجب في ماله لأنه بدل المال عنده ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت ، وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف ، [ ص: 409 ] وفي أحد قوليه العاقلة تتحمله كما في الحر وقد مر من قبل . الشافعي
قال أصحابنا : إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ، ولهذا لو مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال .
وعن رواية شاذة أن الدية في ماله ، ووجهه أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه ، إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر . وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل . أبي حنيفة