الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 420 ] وكل nindex.php?page=treesubj&link=23551ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل الموصي ) عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قبل الوارث ، والصحيح قولنا لأن السبب صدر من الموصي ، والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن .
( قوله وكل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قبل الوارث ) [ ص: 421 ] قال صاحبا النهاية والعناية : وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن بنفس الموت صار قدر الثلثين من المال مملوكا للوارث لأن الميراث يثبت للوارث من غير قبوله ولا يرتد برده ، فإجازته تكون إخراجا عن ملكه بغير عوض ، وذلك هبة لا تتم بالقبض انتهى . وهكذا ذكر في الكافي أيضا . أقول : قد قصروا في تقرير وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسألتنا هذه حيث قيدوا المال الذي صار مملوكا للوارث بنفس الموت بقدر الثلثين فلزم أن لا يتمشى فيما إذا كان ما أجازه الوارث أقل من قدر الثلث أو كان قدر الثلث كما في صورة nindex.php?page=treesubj&link=23551_14287_14273_14277إجازته الوصية لوارث أو قاتل بأقل من الثلث أو بالثلث ، فإن الحكم في تلك الصورة أيضا داخل في كلية مسألتنا هذه مع عدم جريان ما ذكروا من الدليل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيها كما ترى . فالأولى في بيان وجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هنا ما ذكر في معراج الدراية من أن الشارع أبطل الوصية بما زاد على الثلث وللوارث وللقاتل والإجازة لا تعمل في الباطل فتكون هبة مبتدأة لأنها تمليك بلا عوض ا هـ فإنه يعم الكل ثم إن الصحيح في هذه المسألة قولنا لما ذكر في الكتاب .