[ ص: 424 ] في هذا نظير الوصية ) لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث ، والهبة من المريض للوارث على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار . وإقرار المريض للوارث
[ ص: 425 ] قال ( إلا أن تجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ; [ ص: 426 ] ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد .