قال ( وتجوز إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ) أما الأول فلأن الوصية استخلاف من وجه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين صلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية إذ هي أخته ، [ ص: 433 ] إلا أن يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ، بخلاف الهبة ، لأنها تمليك محض ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا . الوصية للحمل وبالحمل
[ ص: 434 ] وأما الثاني فلأنه بعرض الوجود ، إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت الوصية ، [ ص: 435 ] وبابها أوسع لحاجة الميت وعجزه ، ولهذا تصح في غير الموجود كالثمرة فلأن تصح في الموجود أولى .