قال ( ومن أوصى بجارية إلا حملها  صحت الوصية والاستثناء ) لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق  [ ص: 436 ] بالإطلاق تبعا ، فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها ، ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه ، وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه ، إذ لا فرق بينهما ، وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه ، وقد مر في البيوع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					