قال ( ويجوز للموصي ) لأنه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه كالهبة وقد حققناه في كتاب الهبة ، ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع . الرجوع عن الوصية
قال ( وإذا كان رجوعا ) أما الصريح فظاهر ، وكذا الدلالة لأنها تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله قد أبطلت ، وصار كالبيع بشرط الخيار فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة ، ثم كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك ، فإذا فعله الموصي كان رجوعا ، وقد عددنا هذه الأفاعيل في كتاب الغصب . صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع
وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعله ، مثل السويق يلته بالسمن والدار يبني فيه الموصي والقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها ، لأنه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ، ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته ، بخلاف تخصيص الدار الموصى بها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع ، وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع ، كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه تم رجع فيه لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه ، فإذا أزاله كان رجوعا .
وذبح الشاة الموصى بها رجوع لأنه للصرف إلى حاجته عادة ، فصار هذا المعنى أصلا أيضا ، وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعا لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا .