قال ( وإن لم يكن رجوعا ) كذا ذكره جحد الوصية . محمد
[ ص: 437 - 438 ] وقال : يكون رجوعا ، لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال ، فأولى أن يكون رجوعا ، أبو يوسف أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإن كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ، [ ص: 439 ] أو لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة [ ص: 440 ] ولو ولمحمد لا يكون رجوعا ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل ( بخلاف ما إذا قال فهي باطلة ) لأنه الذاهب المتلاشي ( ولو قال أخرتها لا يكون رجوعا ) لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين ( بخلاف ما إذا قال تركت ) لأنه إسقاط ( ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهو حرام وربا كان رجوعا ) لأن اللفظ يدل على قطع الشركة ( بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ) لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها ( وكذا إذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجوعا عن الأول ) لما بينا ويكون وصية للوارث . قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان
وقد ذكرنا حكمه ( ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على حالها ) لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم يتحقق فبقي للأول ( ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل موت الموصي فهي للورثة ) لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت .