قال ( ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند أبي حنيفة ، [ ص: 443 ] وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية ، والأقل متيقن به فيصرف إليه ، إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة .
وله أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ، [ ص: 444 ] ولأنه يذكر ويراد به السدس ، فإن إياسا قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا ، [ ص: 445 ] قالوا : هذا كان في عرفهم ، وفي عرفنا السهم كالجزء .


