قال ( ومن أوصى بسهم من ماله  فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند  أبي حنيفة  ،  [ ص: 443 ] وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية ، والأقل متيقن به فيصرف إليه ، إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة . 
وله أن السهم هو السدس هو المروي عن  ابن مسعود  رضي الله عنه ، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ،  [ ص: 444 ] ولأنه يذكر ويراد به السدس ، فإن إياسا  قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا ،  [ ص: 445 ] قالوا : هذا كان في عرفهم ، وفي عرفنا السهم كالجزء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					