الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باب العتق في مرض الموت ) .

الإعتاق في المرض من أنواع الوصية قال : ومن أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ، ويضرب به مع أصحاب الوصايا [ ص: 464 ] وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز ، والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية لأنها إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف ، واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة ، وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة في حكم الوصية لأنه يتهم فيه كما في الهبة ، وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث ، وإن أوجبه في حال صحته اعتبارا بحالة الإضافة دون حالة العقد ، وما نفذه من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقد ، فإن كان صحيحا فهو من جميع المال وإن كان مريضا فمن الثلث ، وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لأن بالبرء تبين أنه لا حق في ماله .

التالي السابق


( باب العتق في مرض الموت ) قال جمهور الشراح : الإعتاق في المرض من أنواع الوصية ، لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده بباب على حدة ، وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل ا هـ . أقول : فيه فتور ، لأن الإعتاق في المرض ليس من أنواع الوصية بل هو أمر مغاير للوصية حقيقة ، فإن الوصية إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف كما سيصرح به المصنف رحمه الله فكيف [ ص: 464 ] يكون هذا من أنواع الوصية ؟ نعم إنه في حكم الوصية إذا وجد في مرض حيث يعتبر من الثلث لا من جميع المال كما سيأتي أيضا في الكتاب ، فالوجه أن يقال : لما كان الإعتاق في المرض أمرا يغاير حقيقة الوصية ولكن كان في حكمها أفرده بباب على حدة وأخره عن حقيقة الوصية لكونها هي الأصل ( قوله وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز ) أقول : في عبارة المصنف هنا تسامح ، فإن قوله جائز في النسخة الأولى محمول في الكلام ، وقوله فهو وصية في هذه النسخة موضوع ومحمول فكيف يكون الثاني مكان الأول ، فالظاهر أن يقال مكان قوله فذلك كله جائز




الخدمات العلمية