قال ( فإن العبد يسعى في قيمته عند ومن ترك عبدا فقال للوارث أعتقني أبوك في الصحة وقال رجل لي على أبيك ألف درهم فقال صدقتما ) ، وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصارا كأنهما كانا معا ، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين . [ ص: 469 ] وله أن الإقرار بالدين أقوى لأنه يعتبر من جميع المال ، أبي حنيفة ، والأقوى يدفع الأدنى ، فقضيته أن يبطل العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية ، ولأن الدين أسبق لأنه لا مانع له من الاستناد فيستند إلى حالة الصحة ، ولا يمكن إسناد العتق إلى تلك الحالة لأن الدين يمنع العتق في حالة المرض مجانا فتجب السعاية ، وعلى هذا الخلاف والإقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث فعنده الوديعة أقوى وعندهما سواء . ( فصل ) إذا مات الرجل وترك ألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين وقال الآخر كان لي عنده ألف درهم وديعة