قال ( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها } وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار . ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه [ ص: 477 ] أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت .


