قال ( فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { ومن أوصى لأصهاره } وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اختيار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها محمد ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار . وأبي عبيدة فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت . ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه [ ص: 477 ] أو في عدته من طلاق رجعي