وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنها تبقى على الردة ، بخلاف لأنه يقتل أو يسلم . قال ( المرتد جاز ) لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ بإجازتهم ، وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في حقنا ، ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان ، والأمان كان لحقه لا لحق ورثته ، ولو كان أوصى بأقل من ذلك أخذت الوصية ويرد الباقي على ورثته وذلك من حق المستأمن أيضا . وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا ، وكذلك ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر عبده في دار الإسلام جاز لأنه ما دام في دار الإسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي ، ولهذا تصح عقود التمليكات منه في حال حياته ، ويصح تبرعه في حياته فكذا بعد مماته . وعن لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية أبي حنيفة أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أهل الحرب إذ هو على قصد الرجوع ويمكن منه ، ولا يمكن من زيادة المقام على السنة إلا بالجزية . وأبي يوسف لا يجوز اعتبارا بالمسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته