الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24746ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث إذ الكفر كله ملة [ ص: 496 ] واحدة ، nindex.php?page=treesubj&link=24746_13669ولو أوصى لحربي . في دار الإسلام لا يجوز لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته ، والله أعلم بالصواب .
( قوله ولو أوصى لحربي في دار الإسلام لا يجوز ، لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته ) أقول : هذا التعليل الذي حاصله قياس الوصية على الإرث منقوض بمسائل متعددة مرت في الكتاب آنفا : منها ما إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله فإنه جائز ، مع أن الإرث ممتنع بين الذمي والحربي لتباين الدارين . وبين المسلم والحربي لاختلاف الدينين ولتباين الدارين حكما . ومنها ما nindex.php?page=treesubj&link=24746_23282_13667_13669إذا أوصى ذمي لحربي مستأمن بوصية فإنه جائز في ظاهر الرواية ، مع أنه لا توارث بينهما لتباين الدارين حكما . ومنها ما nindex.php?page=treesubj&link=23282إذا أوصى مسلم لمستأمن بشيء فإنه أيضا جائز في ظاهر الرواية مع أنه لا توارث بين المسلم والكافر أصلا لاختلاف الدينين ولتباين الدارين أيضا إذا كان الكافر حربيا ولو كان مستأمنا .