قال ( جائزة ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة ) [ ص: 506 ] لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه به ويصير مغرورا بشراء المورث والوصي خليفة الميت أيضا فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فصحت قسمته عليه ، حتى ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة ليس له أن يشارك الموصى له ، أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لأنه ملكه بسبب جديد ، ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ، ولا يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته ، حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لأن القسمة لم تنفذ عليه ، غير أن الوصي لا يضمن لأنه أمين فيه ، وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقي لأن الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توي من المال المشترك على الشركة ويبقى ما بقي على الشركة . قال ( لو حضر وقد هلك ما في يد الوصي رجع الموصى له بثلث ما بقي ) لما بينا . . فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع