قال ( جازت شهادتهما ، فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ) وهذا قول وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين [ ص: 514 ] ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك أبي حنيفة . وقال ومحمد : لا تقبل في الدين أيضا . أبو يوسف فيما ذكر الخصاف مع وأبو حنيفة . وعن أبي يوسف مثل قول أبي يوسف . وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة . وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة ، بخلاف حال حياة المديون لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . محمد