قال لأنه يحتمل أنه امرأة ( وأحب إلينا أن يصلي بقناع ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ( ( ويجلس في صلاته جلوس المرأة ) أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزأه ( وإن صلى بغير قناع إن كان له مال ) لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة . وتبتاع له أمة تختنه لأنه عساه أنثى أو تختنه امرأة لأنه لعله رجل فكان الاحتياط فيما قلنا ( وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ) لأنه أعد لنوائب المسلمين [ ص: 519 ] ( فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال ) لوقوع الاستغناء عنها ويكره أن يختنه رجل