( لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى ) لأن الخنث لا يثبت بالشك ( ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره ) لما قلنا ( وإن قال القولين جميعا عتق ) للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل ( ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يقبل قوله إذا كان مشكلا ) لأنه دعوى يخالف قضية الدليل ( وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله ) لأنه أعلم بحاله من غيره ( وإن قال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يغسله رجل ولا امرأة ) لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء ( فيتوقى لاحتمال الحرمة وييمم بالصعيد ) لتعذر الغسل وإن مات قبل أن يستبين أمره لاحتمال أنه ذكر أو أنثى ( وإن سجى قبره فهو أحب ) لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا ، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . [ ص: 521 ] ( ( ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة ) وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل ) لاحتمال أنه امرأة ( ويقدم على المرأة ) لاحتمال أنه رجل وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة