( ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل ) لاحتمال أنه امرأة ( ويجعل بينهما حاجز من صعيد ، وإن كان مع امرأة قدم الخنثى ) لاحتمال أنه رجل ( وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي ) لاحتمال أنه عورة ، ( ويكفن كما تكفن الجارية وهو أحب إلي ) يعني يكفن في خمس أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة ، وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث ولا بأس بذلك .


