( فالمال بينهما عند ولو مات أبوه وخلف ابنا أثلاثا للابن سهمان ، وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : أبي حنيفة وهو قول للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى . واختلفا في قياس قوله قال الشعبي : المال بينهما على اثني عشر سهما للابن سبعة [ ص: 522 ] وللخنثى خمسة . وقال محمد : المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثى ثلاثة الأرباع ، فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلاثة وذلك يضرب بأربعة فيكون سبعة . أبو يوسف أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين ، وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث ، وأقل ذلك ستة ، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة ، وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة ، فسهمان للخنثى ثابتان بيقين . ووقع الشك في السهم الزائد فيتنصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة . ولمحمد أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء ، والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به ، وفيما زاد عليه شك ، فأثبتنا المتيقن قصرا عليه لأن المال لا يجب بالشك وصار كما [ ص: 523 ] إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن ، كذا هذا ، إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو أن تكون ولأبي حنيفة أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم هي خنثى . فعندنا في الأولى للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى ، وفي الثانية للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى لأنه أقل النصيبين فيهما . الورثة زوجا ، وأما وأختا لأب وأم هي خنثى