قلت : أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده : ادفع إليه هذه العشرين درهما وذلك كله معا قال : سألت الحوالة في الصرف عن الرجل يصرف عند الصراف الدينار بعشرين درهما فيقبض منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل ، قال مالكا : لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك ، ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب قال : لا خير في ذلك لأن مالك قال : لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ، فهذا إنما صرف له الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار أن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك قال مالكا : لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له . مالك
مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر ؟
قال : لا من حديث ، وقاله ابن وهب ، وقال عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بكير : ويقال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به .