قلت : أرأيت إن قال : قال قال رجل لرجل : احمل طعامي هذا إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه ؟ : لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه ، فلا يجوز ; لأنه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك . مالك