في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف .
قلت : أرأيت قال : إن كان اشترط عليه المتكاري أن يحمل حصته مع حصة المكري إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ، ولا يكون للمكري أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغها تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان إنما أكراه على أن يحمل له حصته ، والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن شاء في الطريق وإن شاء قبل أن يحمل وإن شاء حيثما شاء وحمل حصة المكتري لازم له ذلك ، فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان إن شاء طحن معه وإن شاء لم يطحن فلا بأس بذلك ؟ طعاما بيني وبين رجل آخر استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون له علي نصف كراء ذلك الطعام أو قلت له : اطحنه بكذا وكذا على أن علي نصف كراء الطحن ؟
قال : وإن كان المتكاري على حصته فاشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه ، فلا خير في ذلك .
قلت : فإن فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت لك أنه فاسد ؟
قال : يكون للذي طحنه أو حمله على دابته أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء .