الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت : أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم ؟ قال : ذلك جائز إذا كان إن باع قبل الشهر أخذ بحساب الشهر .

                                                                                                                                                                                      قلت : والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك ؟ قال : نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة فيه عندي أجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل ما يجوز الجعل فيه عندك تجوز فيه الإجارة ؟ قال : نعم إذا ضرب للإجارة أجلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك ؟ قال : نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ؟ قال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع أو يشتري أو يعمل في غيرها ، فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة . قال لي مالك : والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها ، فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك ، والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية