[ ص: 424 ] قلت : أرأيت قال : نعم ، وكذلك قال بيع الدابة والغلام والجارية أهذا من العمل الذي يجوز فيه الجعل ؟ ، فإذا كثرت الدواب أو الرقيق ، فلا يصلح في هذا الجعل . مالك ، عن ابن وهب ، عن الليث بن سعد في ربيعة قال : ليس ذلك حسنا إذا استأجره على هذا فإن باعه استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها فإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار . رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه ، وله أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس لبيعه أمر ينتهي إليه