الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 424 ] قلت : أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا من العمل الذي يجوز فيه الجعل ؟ قال : نعم ، وكذلك قال مالك ، فإذا كثرت الدواب أو الرقيق ، فلا يصلح في هذا الجعل . ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن ربيعة في رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه ، وله أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس لبيعه أمر ينتهي إليه قال : ليس ذلك حسنا إذا استأجره على هذا فإن باعه استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها فإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية