في الأجير يسافر به قلت : أرأيت إن ؟ استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به
قال : لا ; لأن قال : إذا استأجر الرجل الأجير على أن يخدمه في منزله أو يبعثه في سفره إن احتاج إليه أو يرحل به إن احتاج إلى ذلك أو يحرث له أو يحصد له إن احتاج إليه . قال : أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا أو يكون بعضه قريبا من بعض مثل كنيس البيت أو [ ص: 446 ] العجين أو الخبز وما أشبه هذه الأشياء فلا بأس بذلك وأما إن اشترط عليه إن احتاج إليه أن يبعثه في سفر أو يحرث له أرضا أو يعمل له في البيت فإن ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الأعمال هكذا فلا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الأعمال ; لأن كراء هذا ليس مثل كراء هذا ويدخله المخاطرة ، ولو قصد به قصدا ثقل تلك الأعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل بعينه بمثل ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة والغرر . مالكا