الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ اختلاف الزوجين في الإصابة ]

                                                                                                                                            فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج ، فإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليها ، فيكون القول قولها في إنكارها الإصابة مع يمينها ، بخلاف المولي والعنين حين كان القول قولهما في ادعاء الإصابة دونها .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن الأصل في المولي والعنين بقاء الزوجة فكان القول قولها في ادعاء الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت العقد ، والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان القول قولها في عدم الإصابة استصحابا لهذا الأصل في ثبوت الفرقة ، فإذا حلفت هذه المطلقة أنه طلقها من غير إصابة فلا عدة عليها ، ولا رجعة له ، فأما المهر فإن كان في يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه ، لأنها لا تدعي أكثر منه ، وإن كان بيدها لم يكن للزوج مطالبتها بشيء منه ، لأنه مقر لها باستحقاق جميعه ، فإن نكلت الزوجة عن اليمين ردت على الزوج ، فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة ، وله الرجعة ، لأنه حق عليها فقبل فيه رجوعها ، ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت به صح ، وجاز لها [ ص: 323 ] الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية