الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ما نص عليه الزوج وسماه لوكيله مجهولا كأنه قال له : خالعها على عبد ، أو قال على ثوب فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يذكر نوع العبد فيقول : على عبد هندي أو سندي ، فيجوز ويصح خلع الوكيل ، وإن لم يصفه بالصفات المستحقة في السلم : لأن تلك الصفات تستحق في عقد المعاوضة لا في عقد الوكالة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ألا يذكر نوعه ففي صحة الوكالة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة : لأن اختلاف العبيد يوقع جهالة في التوكيل ، فعلى هذا لا يصح خلع الوكيل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تصح الوكالة : لأنه لما لم يلزم في الوكالة ذكر صفاته لم يلزمه ذكر نوعه ، فعلى هذا إذا صحت الوكالة ، فعلى الوكيل أن يخالعها على عبد معين تكون قيمته بقدر مهر المثل فما زاد ، فإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها بصفات السلم ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، لأنه يكون معلوما بالصفة كما يكون معلوما بالتعيين . [ ص: 99 ] والوجه الثاني : لا يجوز لأن المضمون في الذمة مسلم ، وفي السلم عذر لم يأذن فيه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من أحد أمرين ، إما أن يخالعها على عبد أو على غير عبد ، فإن خالعها على غير عبد لم يجز ، ولم يقع طلاقه سواء خالع بقدر مهر المثل أو أقل ، وإن خالعها على عبد فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون قيمته بقدر مهر المثل فصاعدا فخلعه جائز ، وطلاقه واقع .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون قيمته أقل من مهر المثل فيكون الحكم فيه كما لو أطلق الزوج الوكالة ، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل على ما سنذكره في هذا الفصل الآتي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية