الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا ، وحكم الله تعالى على العباد واحد ( وقال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه ( قال المزني ) رحمه الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام الإسلام " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى حكم الذميين إذا تحاكما إلينا ، هل يجب على حاكمنا الحكم عليهما جبرا، أو يكون في الحكم مخيرا ، على القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مخير بين الحكم والترك ، وهم مخيرون بين الالتزام والإسقاط لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [ المائدة : 42 ] .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يجب عليه الحكم بينهم ويجب عليهم التزام حكمه ، لقول الله [ ص: 405 ] تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ التوبة : 29 ] والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام فأما إن تحاكم إلينا ذميان من دينين يهودي ونصراني فقد اختلف أصحابنا فقال أبو علي بن أبي هريرة يجب عليه الحكم بينهما قولا واحدا ، لأن كل واحد منهم يعتقد بطلان دين صاحبه فلزم العدول بهما إلى دين الحق الإسلام .

                                                                                                                                            وقال غيره من أصحابنا بل هو على قولين كما لو كانا على دين واحد لأن الكفر كله عندنا ملة واحدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية