الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان كذلك نظر في إبراء الأب له في الخلع ، فإن فيه ثلاثة مسائل :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقول له : طلقها وأنت بريء من صداقها ، فطلقها الزوج وقع طلاقه : لأنه أوقعه ناجزا ولا يبرأ من الصداق لما ذكرنا ، ولا يلزم الأب الضمان : لأنه لم يضمن ويكون الطلاق رجعيا : لأن الزوج لم يملك فيه عوضا . [ ص: 73 ] والثانية : أن يقول الأب : طلقها على أنك بريء من صداقها ، فطلقها الزوج على هذا لم يقع طلاقه ، لأنه أوقعه مقيدا فإذا لم يبرأ لم يقع .

                                                                                                                                            والثالثة : أن يقول الأب : طلقها على صداقها على أنني ضامنه لك فطلقها الزوج على ذلك فلا يخلو صداقها من أن يكون عينا أو في الذمة ، فإن كان عينا لم يقع الطلاق ، لأنه مقيد بتملك تلك العين ، وهي لا تملك بضمان الأب فلم يقع الطلاق ، لعدم شرطه وإن كان في الذمة وقع الطلاق ، لأن المقصود به براءة ذمته من الصداق ، والأب قد يقدر على إبرائه منه بالغرم عنه ، لكن يكون بالخلع فاسدا ، لأنه ليس يبرأ بهذا القول ، ولا يلزم الأب ضمان الصداق ، لأنه غير مضمون عليها ، لم يصح ضمانه عنها ، لأن الضمان يصح فيما كان مضمون الأصل فيقوم الضامن في لزوم الضمان مقام المضمون عنه ، وإذا لم يلزم الأب ذلك الضمان فقد خالع الزوج على ما قد فسد فيه الخلع فلزمه البدل وفيما يلزمه قولان كما لو خولع على فائت :

                                                                                                                                            أحد القولين : يلزمه مهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : مثل تلك الألف فهذه ثلاث مسائل تختلف أجوبتها لاختلاف معانيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية