الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وهكذا الظهار والإيلاء قبل النكاح لا يصح فإذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها لم يصر مظاهرا منها ، لأن الظهار تبع في الطلاق في الثبوت والنفي .

                                                                                                                                            ولو قال لها : إذا تزوجتك فوالله لا وطئتك أبدا لم يكن موليا ، لأن الإيلاء لا يصح إلا من زوجة كالطلاق ، ولكن يكون حالفا ، وإن لم يكن موليا ، ومتى وطئها حنث وكفر ، وإن لم يؤجل لها أجل الإيلاء لأن اليمين يصح من الأجنبية وإن لم يصح منها الإيلاء والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية