الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قالت له : طلقني بألف ، فقال : أنت طالق على ألف إن كنت حائلا ، فإن كانت حاملا فلا طلاق عليه ، وإن كانت حائلا وقع الطلاق بائنا ، وكان لها مهر المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة ، فلذلك بطل المسمى فيه لبطلانه ووجب مهر المثل ، ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين حملها ، لأنه قد يجوز أن تكون غلطا ، وفي تحريم وطئها عليه في حال الحمل وقبل الوضع وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية