الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن تموت الزوجة فالحكم في موتها كالحكم في موت الولد على ما ذكرناه من الأقسام والأحكام إلا في شيئين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الخلع يبطل في الرضاع إذا ماتت قبله ، ولا يقام غيرها مقامها في الرضاع على أحد القولين ، كما أقيم مقام الولد غيره في أحد القولين .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن الرضاع مستوفى من الأم فتعينت بالعقد ، والولد مستوف فلم يتعين بالعقد كالأجير والمستأجر لما كان الأجير مستوفا منه تعين بالعقد ، فبطل بموته ، ولما كان المستأجر مستوفيا لم يتعين بالعقد فلم يبطل بموته . [ ص: 57 ] والثاني : أن الطعام المنجم يحل بموتها وجها واحدا ، وإن لم يحل بموت الولد في أصح الوجهين .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتها ، وأن الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه ، ولا تحل بموت مستوفيها ، أو من هي له .

                                                                                                                                            ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية