فصل : فأما الشافعي فإنه ذكر هاهنا أنها إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها الطلاق ، ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطا في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان :
أحدهما : أنه سقط عن الكاتب في نقله ، وقد ذكره الربيع في كتاب الأم .
والثاني : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطه ، وإما استغناء بما قدمه من بيانه .


