الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والمسألة الرابعة : أن يأخذ منها ألفا على أن يطلقها في الحال طلاقا تعلق وقوعه برأس الشهر ، فيقول : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على هذا الألف ، فقد اختلف أصحابنا في صحة هذا الخلع على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه خلع صحيح ، لأن عقد الطلاق معجل ، وإن كان وقوعه مؤجلا ، فعلى هذا تكون قبل الشهر زوجة يستبيح الاستمتاع بها ، فإذا جاء رأس الشهر ، طلقت طلاقا بائنا بالعقد المتقدم ، واستحق جميع الألف بصحة الخلع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أظهر أنه خلع فاسد لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المعتبر بالطلاق حال وقوعه دون عقده ، ألا تراه لو حلف لا يطلق امرأة فقال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يحنث بقوله ، فإذا دخلت الدار حنث ، ووقع الطلاق مؤجلا فصار طلاقا إلى أجل .

                                                                                                                                            والمعنى الثاني : أنه يصير مالكا للألف قبل أن تملك نفسها بالطلاق ، فعلى هذا إذا جاء رأس الشهر طلقت طلاقا بائنا ، سواء قضي عليه برد الألف أم لا ، لأنه طلاق قد انعقدت صفته بالبدل فلم يجد سبيلا إلى رده فوقع ، والبدل فيه معلوم على قول البغداديين والبصريين ففيما يرجع به عليهما قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : مهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : مثل الألف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية