الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما : طلقني وضرتي بألف لك علي ، فإن طلقهما صح الخلع ، وكان له عليها ألف عنها ، وعن ضرتها قولا واحدا ، وإن طلقها دون ضرتها كان فيما يلزمها قولان ، لأن الألف قد تفصلت :

                                                                                                                                            إحداهما : مهر مثلها .

                                                                                                                                            والثانية : بقسط مهر مثلها من الألف .

                                                                                                                                            ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .

                                                                                                                                            والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية