فصل : فإذا ثبت أن الرجعة مستحبة غير واجبة فهي لأن غير المدخول بها لا رجعة لها والثلاث لا رجعة معها فتكون الرجعة مع هذين الشرطين . في المدخول بها إذا طلقت أقل من ثلاث ،
ثم الزمان الذي يستحق فيه الرجعة مقدر ، وإن كان الشافعي قد أطلقه . فإن طلقت في الحيض كان الأمر بارتجاعها ما كان حيضها باقيا ، فإن طهرت من تلك الحيضة التي طلقت فيها سقط استحباب الرجعة وكانت إلى خياره ، لأنها قد صارت في طهر لا يحرم عليه طلاقها فيه فلم يؤمر بارتجاعها فيه .
وإن طلقت في طهر قد جومعت فيه كان مأمورا بارتجاعها في بقية طهرها وفي الحيضة التي بعد طهرها ، فإن راجعها في هذا الحال فقد أتى بما أمر به وندب إليه ، وإن لم يراجعها حتى دخلت في الطهر الثاني الذي لا يحرم عليه طلاقها فيه سقط ما كان مندوبا إليه من الرجعة وكانت إلى خياره .