فصل : فلو لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكم ، ولزمه الطلاق معجلا لغير السنة ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نوى . فلم يلزمه الطلاق أن تصير فيه من أهل السنة وجرى ذلك في مجرى قوله أنت طالق وقال : أردت بذلك إن دخلت الدار . لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن ، فلم تطلق إلا بدخول الدار . وهكذا لو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة ، وقال : أردت بنيتي أنها تطلق إذا صارت من أهل السنة لم يقبل منه في ظاهر الحكم وألزم تعجيل الطلاق . ودين في الباطن ولم يلزمه الطلاق إلا أن تصير إلى تلك الحال . قال لإحداهن أنت طالق للبدعة وقال : أردت بنيتي أنها تطلق إذا صارت من أهل البدعة
ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول ذلك مع الشك في حالها : لأنه شك في الصغيرة هل حاضت أو لم تحض ؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل ؟ .
فلا طلاق عليه في الحال ولا إذا صارت من أهل السنة في ثاني حال : لأنه علق ذلك بوجود الشرط في الحال .
والضرب الثاني : أن يقول ذلك وهو على يقين أنها ليست في الطلاق من أهل السنة ففيه وجهان :
أحدهما : أنه شرط ملغي لاستحالته ويقع الطلاق في الحال .
والوجه الثاني : أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا إن صارت من أهل السنة في ثاني حال كما لو قال : أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن علق بشرط مستحيل . وهكذا لو قال لإحداهن : أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك طلاق البدعة ، فإن كان مع الشك فيهن لم يقع الطلاق ، وإن كان مع اليقين فعلى وجهين .