الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لزوجته وهي حامل منه إذا ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فلا طلاق عليه قبل الولادة ، فإذا ولدت لم تطلق حتى ينقضي نفاسها ، لأنه جعله بالولادة واقعا للسنة فلذلك روعي انقضاء نفاسها ، فلو كانت المسألة بحالها فولدت ولدين طلقت بعد الأول وقبل وضع الثاني ، لأنها بوضع الأول قد وجد شرط طلاقها ، وصارت مع بقاء الثاني حاملا ، والحامل إذا طلقت للسنة وقع طلاقها في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية