الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أقبح أو أسمج أو أفحش أو ما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينو شيئا وقع للبدعة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نصه ما تقدم من صفة الطلاق بصفات الحمد فإذا قال لها : أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمج الطلاق أو أفحش الطلاق أو أردأه أو أنداه أو أضره أو أنكره أو أمره . أو ما أشبه ذلك من صفات الذم ، فإن لم تكن له نية حمل على طلاق البدعة ، لأنه الأسمج ، الأقبح الأضر الأمر . وإن كانت له نية نظر فيها فإن وافقت ظاهر لفظه ، أن يريد به طلاق البدعة حمل عليها ، وكان عشرتها هو الأسمج الأقبح ، فإن كان ذلك أغلظ حاليه وأعجلهما عمل عليه وقبل قوله فيه ، وإن كان أخف حاليه وأبعدهما دين فيه ، وفي قبوله منه في الحكم وجهان : [ ص: 142 ] أحدهما : لا يقبل منه اعتبارا بظاهر اللفظ .

                                                                                                                                            والثاني : يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية