الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال الزوج : قد شئت ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أولاهما أن الطلاق لا يقع لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهى علقت مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت إن قام زيد لم يصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية