الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن تكون له نية في عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة منهن سواء كانت السائلة أو غيرها ، ويطلق من سواها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تطلق المعزولة منهن سواء في العموم كدخولها في التعيين وهذا فاسد ، لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء واحدة منهن ، وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم ، وفي هذا الوجه خالف التعيين ، فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام الشافعي أنه لا يقع ظاهرا ولا باطنا ، فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا : لا تطلق في الباطن ، وفيما بينه وبين الله تعالى ، وتطلق في ظاهر الحكم ، لأن إطلاق القول يخالف تقييد النية ، فدين فيه ولم يقبل في الحكم ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية